نشاطات وفعاليات
الهيئة المستقلة تنظم ورشة عمل حول آلية تطبيق قانون حماية الأحداث
29 سبتمبر 2016
الهيئة المستقلة تنظم ورشة عمل حول آلية تطبيق قانون حماية الأحداث

الخليل/ ناقش مشاركون في ورشة عمل نظمها مكتب الهيئة المستقلة في مدينة الخليل، قانون حماية الأحداث في دولة فلسطين، للوقوف على حيثياته وتفعيل آليات تطبيقه  بما يحقق العدالة الجنائية للأحداث، حضر الورشة عدد من ممثلي المؤسسات الحكومية والأهلية والأكاديمية إضافة إلى ممثلين عن القضاء والنيابة.

افتتح الورشة المحامي فريد الاطرش مدير مكتب الهيئة في الجنوب مؤكداً على اهمية عنوان الورشة وانعكاسه على العدالة الجنائية للأحداث في المجتمع الفلسطيني، كما شارك في الورشة كل من الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال ممثلة بالمستشار القانوني عامر الجنيدي، والقاضي محمد العجلوني  ممثلا عن مجلس القضاء الأعلى، رئيس محكمة الجنايات وقاضي الأحداث، والنيابة العامة ممثلة برئيس النيابة في الخليل المستشار أشرف مشعل، وكلية الحقوق في جامعة الخليل ممثلة بعميدها الدكتور معتز قفيشة.

وأبدى المجتمعون عدة ملاحظات حول بعض الثغرات وأوجه القصور التي اعتراها القانون، وتحديداً ما جاء في نص المادة 20 فقرة 4 التي تحدثت عن فترة توقيف الحدث قبل المحاكمة، وفي المقابل، يوفر القانون في جانبه الإيجابي المساعدة القانونية الالزامية في الجنايات والجنح للأحداث امام النيابة والقضاء.

وأجمع المتحدثون في نهاية الورشة على ضرورة الاجتماع مع محافظ الخليل، لوضعه في صورة القانون والاحتياجات المطلوبة لتطبيقه في محافظة الخليل ومعيقات تطبيق القانون، واوصوا بعدد من المطالبات في مقدمتها

توفير مبنى واحد يضم محكمة ونيابة وشرطة ومرشد الأحداث ودار الرعاية والتوقيف، إضافة إلى عدد كاف من القضاة وأعضاء النيابة المتفرغين والمتخصصين بقضايا الاحداث، علاوة على عدد كاف من مرشدي حماية الطفولة حيث ان القانون جعل حضورهم الزاميا في جلسات المحاكمة، وضرورة ايجاد مركز لرعاية الاحداث الذكور والاناث في الخليل لأن غيابه يُعيق تطبيق القانون.

يُشار إلى أن قانون حماية الأحداث صدر بموجب قرار من سيادة الرئيس بتاريخ 4/2/2016، ودخل حيز التنفيذ بتاريخ 30 /3/ 2016، ونسخ قانون إصلاح الأحداث الأردني رقم 16 لعام 1954، الذي كان سارياً في الضفة الغربية، وقانون إصلاح المجرمين الأحداث رقم 2 لسنة 1937 الذي كان سارياً في قطاع غزة.