نشاطات وفعاليات
خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة لحقوق الإنسان المطالبة بتفعيل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بالعمل 2012
2 أكتوبر 2016
خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة لحقوق الإنسان المطالبة بتفعيل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بالعمل 2012

الخليل/ دعا مختصون وحقوقيون ونواب في المجلس التشريعي إلى ضرورة تعديل التشريعات المتعلقة بإعمال حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل ووجود جهات رقابية لتنفيذه، وضمان إلزامية وتفعيل الصندوق الخاص بالتشغيل في حالة عدم قيام المؤسسات بتشغيل المعوقين، وإنشاء مراكز للتأهيل والتدريب للأشخاص ذوي الإعاقة وللإعاقات المختلفة، وتدريب كوادر مؤهلة للتدريب والتأهيل في الخارج وخصوصا للإعاقات الشديدة، وتدريس مادة التربية الخاصة في الجامعات الفلسطينية، والاهتمام بالخبرات المحلية ودعمها وضرورة موائمة الأماكن العامة والخاصة وأماكن العمل من اجل جاهزيتها لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة كمقدمة لتشغيلهم، وضرورة أن تتحمل وزارة الشؤون الاجتماعية مسؤولياتها حيث كونها الجهة صاحبة الاختصاص للإشراف على تنفذ القانون.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، مكتب جنوب الضفة الغربية في مدينة الخليل حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، بحضور العديد من ممثلي المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والأشخاص ذوي الإعاقة وممثلين عن عائلات الأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتورة سحر القواسمي النائب في المجلس التشريعي، وممثلي عن اتحاد المعاقين في الخليل، والشؤون الاجتماعية، والتربية والتعليم العالي شمال الخليل، والتوجيه السياسي وجمعية الشبان المسيحية، والإغاثة الطبية، وجمعية أصوات ونادي نسوى دورا ومدرسة جمعية الأمل للصم والبكم وجمعية سارة الطبية وجمعية الكفيف الخيرية ومركز الشيخة فاطمة للتأهيل المهني ولجنة دورا لذوي الإعاقة.

وأشار المحامي فريد الأطرش مدير مكتب الهيئة في جنوب الضفة إلي أهمية اللقاء كونه يأتي في إطار استعدادات الهيئة المتعلقة بإطلاق التحقيق الوطني الخاص بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل. وقدم الباحث الحقوقي يوسف الوراسنة ورقة عمل حول حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل بموجب المواثيق الدولية والتشريعات المحلية، مشيرا إلى اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة عن الأمم المتحدة، والقانون الأساسي المعدل لعام 2003 وبالتحديد ما نصت عليه المادتين التاسعة والعاشرة من ذات القانون، وأهمية إعمال المادة العاشرة من قانون حقوق المعوقين الفلسطيني رقم 4 لسنة 1999 بخصوص إلزام المؤسسات الحكومية بتشغيل ما نسبته 5% من ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004 وتمت الإشارة إلى قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 الذي نصت مواده على ضرورة التزام المؤسسات والشركات الخاصة بتشغيل ما نسبته 5% كحد أدنى وعدم الالتزام بهذه النصوص، وذكر الوراسنة أن إعمال هذا الحق يستدعي القيام بعدة أمور من اجل تفعيل بنود هذا القانون أبرزها: قياس مدى الوعي بهذا الحق لدى الأشخاص ذوي الإعاقة وعائلاتهم وتقبل المجتمع لذلك وايضاً أصحاب العمل سواء القطاع الحكومي و الخاص. قياس قضية التدريب والتأهيل لدى الأشخاص ذوي الإعاقة ووجود مراكز لتأهيلهم وتدريبهم من أجل أن يكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل. مواءمة أماكن العمل لتصبح قادرة على استقبال الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل ومن ثم تعديل القوانين والتشريعات و الإجراءات بحيث تكفل إلزامية التشغيل وجهات رقابية على ذلك و بالتالي تفعيل الحق في العمل للأشخاص ذوي الإعاقة. ضرورة تعديل جميع القوانين التي تشترط عند تعين الأشخاص ذوي الإعاقة خلوهم من الإمراض والعاهات البدنية وبالتحديد ما نصت عليه المادة (24/3) من قانون الخدمة المدنية ،لأنها تضع العراقيل أمام هذه الشريحة في التنافس النزيه والحصول على وظيفة أسوة بباقي المواطنين لأنها مبنية على التمييز ولا تشجع على توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.

بدورها بينت القواسمي أن قضية تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة ليست منه أو شفقة بل هو حق من حقوق الإنسان يجب إعماله دون تمييز، وان القانون ضمن لهم هذا التمييز الايجابي من اجل دعم تشغيلهم ودمجهم في سوق العمل، موضحة أن هناك إجحاف وتمييز واقع عليهم، وأن أحد أهم أسباب هذا الإجحاف ناتج عن غياب المجلس التشريعي ودوره الرقابي في المساءلة والمحاسبة من اجل تنفيذ القانون وتعديله.

وتحدث الحضور أثناء المداخلات حول العديد من الإشكاليات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة سواء في تطبيق القانون بشكل عام، أو من اجل إعمال حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والتي كان أبرزها غياب التوعية المجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة ولأصحاب العمل، وعدم وجود مراكز تأهيل وتدريب لجميع الإعاقات وعدم وجود إحصائيات دقيقه تتعلق بالمعوقين وتصنيفاتهم، وعن التمييز الواقع عليهم وعدم التنسيق بين المؤسسات العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما أشار الحضور إلى ضرورة عدم اعتماد الحاسوب في وزارة الشؤون الاجتماعية لوضع معايير الاستفادة من الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، أن يستفيد الأشخاص ذوي الإعاقة من القروض المقدمة لدعم مشاريع يقوم بها الأشخاص ذوي الإعاقة التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية دون تمييز، وأن يستفيد منها المعوقين فوق عمر الستين لأنهم محجوبين من قبل الوزارة دون وجه حق، وبضرورة عدم تذكر الأشخاص ذوي الإعاقة في المناسبات فقط وإنما على مدار العام، وتشكيل جماعات ضاغطة من الأشخاص ذوي الإعاقة و المؤسسات لدعم قضايا المعوقين وإعمال الحق في العمل كما كانت هنالك توصية تتعلق بالتركيز على أسباب الإعاقة وخصوصا الأخطاء الطبية ومحاسبة المسؤولين عنها، واكتشافها المبكر وتقديم العلاج العاجل لتلك الحالات بما يكلف ذلك من مصاريف وان تتحمل السلطة المسؤولية عن تقديم الخدمات الصحية للمعوقين وتوفير العلاج لهم وعدم اقتصار التامين الصحي على المعوقين بنسبة 50%فما فوق وان يشمل جميع المعوقين.

أما بخصوص المصانع والشركات الخاصة فتحدث الحضور عن ضرورة وجود حوافز لهم من اجل تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتأمين مواصلات موائمة للأشخاص ذوي الإعاقة والرقابة على الأجور التي تعطى لهم ووضع حد أدنى لها، والوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في الأماكن النائية والمهمشة والأماكن الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية.

وعن دعم الجمعيات التي تعمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وخصوصا حيث أن هنالك العديد من العقبات المادية مثل جمعية التوحد وأيضا من ناحية إعطاء التراخيص مثل لجنة دورا لذوي الإعاقة وضرورة تفعيل الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة.