الإصدارات
الهيئة المستقلة تصدر تقريراً خاصاً بشأن المساءلة عن التعذيب: الواقع والتحديات
23 أبريل 2024
الهيئة المستقلة تصدر تقريراً خاصاً بشأن المساءلة عن التعذيب: الواقع والتحديات

الهيئة تصدر تقريراً خاصاً بشأن المساءلة عن التعذيب: الواقع والتحديات

انطلاقاً من دورها في تعزيز منظومة حقوق الإنسان في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير، واهتمامها بالعمل على تفعيل المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان عموماً وجريمة التعذيب خصوصا، ولاعتقادها الراسخ بأهمية تفعيلها وعواقب تعطيلها، أصدرت الهيئة تقريراً خاصاً ضمن سلسلة التقارير الخاصة رقم (124) بعنوان المساءلة عن التعذيب: الواقع والتحديات.

وهدف التقرير إلى الوقوف بالتفصيل على واقع مساءلة المتورطين في التعذيب من ضباط الأجهزة الأمنية الفلسطينية وأفرادها في الضفة الغربية، والكشف عن مواطن الخلل والقصور التي تعتري عملية المساءلة برمّتها، وتحديد أسباب محدوديتها، وصولاً إلى تقديم توصيات تستهدف تفعيلها وتحقيق العدالة للضحايا. وهو موضوع على قدر كبير من الأهمية في سياق الحديث عن الالتزام الدستوري والقانوني للسلطة في احترام حقوق الإنسان وحمايتها، وفي ظل سعيها إلى تنفيذ التزاماتها على الصعيد الدولي والتي نتجت عن انضمامها إلى اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الملحق بها.

انطلق التقرير من فرضيتين أساسيتين مبنيتين على ما يتوفر للهيئة من بيانات ومعلومات وتوثيقات وصلتنا بمناسبة أداء عملنا في المراقبة على وضع حقوق الإنسان في مؤسسات السلطة الوطنية ومنظمة التحرير على مر السنوات الماضية، الفرضية الأولى: انتشار حالات التعذيب وإساءة المعاملة في أماكن الاحتجاز والتوقيف التابعة للأجهزة الأمنية، والأخرى: محدودية المساءلة الحقيقية ولا سيما المساءلة الجزائية للمتورطين في التعذيب وإساءة المعاملة من ضباط قوى الأمن وأفرادها.

واستند التقرير لتوثيقات الهيئة والشكاوى التي تلقتها من المواطنين بشأن انتهاك المكلفين بإنفاذ القانون من ضباط الأجهزة الأمنية وأفرادها في الضفة الغربية لحقهم في عدم الخضوع للتعذيب خلال السنوات الماضية مع التركيز على السنوات الخمس الأخيرة (2018 - 2022)، ومتابعات هذه الشكاوى مع الجهات المختصة بما في ذلك مراسلاتها إلى تلك الجهات وردود هذه الأخيرة وتقييم تلك الردود. واعتمد التقرير أيضاً على مراجعة بعض الوثائق الصادرة عن المحاكم والأحكام القضائية.

وتضمن التقرير إضافة لمقدمة وخاتمة، أربعة بنود: في الأول تم استعراض واقع التعذيب والمساءلة عنه عبر عرض إحصائيات شكاوى التعذيب التي تلقتها الهيئة ومسارات المساءلة التي ارتبطت بها مع التركيز على قضايا محددة، الثاني: تم فيه نقد الإطار القانوني الناظم لتجريم التعذيب. وفي الثالث: البحث في آليات المساءلة وإشكالياتها. وفي الرابع: استعراض لأسباب محدودية المساءلة عن التعذيب.

وخلص التقرير إلى أن المساءلة عن التعذيب في السلطة الوطنية بما فيها المحاكمات الجنائية والتأديبية، هي محدودة للغاية، حيث إنه قلما أُقيمت محاكمات جنائية أو تأديبية لضباط وأفراد قوى الأمن ممن تورطوا في التعذيب أو في غيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، وبناءً على ذلك أوصى التقرير بمجموعة من التوصيات التي من شأن تبنيها تحسين فرص المساءلة، أهمها:

ضمان أن النيابة العامة والقضاء النظامي هما الجهتان المختصتان دون غيرهما في ملاحقة ومحاكمة المتورطين في التعذيب وإساءة المعاملة من ضباط قوى الأمن وأفرادها. أن يقوم القضاة بواجبهم القانوني في إبلاغ النيابة العامة عن جرائم التعذيب وإساءة المعاملة التي تصل إلى علمهم أثناء أداء وظيفتهم أو بسببها.

قيام أعضاء النيابة العامة بشكل فوري ودون إبطاء في مباشرة تحقيقات نزيهة ومستقلة في حال وجود أساس معقول لوقوع جريمة التعذيب، وعدم اشتراط توفر أدلة لا خلاف عليها لمباشرة التحقيق. ضمان التعامل مع جريمة التعذيب كأي جريمة أخرى لا يتوقف تحريك الدعوى الجزائية بشأنها على شكوى الفريق المتضرر أو ادعاء بالحق المدني، وألا يترك عبء الإثبات فيها على الضحية (المشتكي)، بل على النيابة العامة. ضمان تطبيق صريح نص القانون بتمكين الموقوف من حقه في الاستعانة بمحامٍ أمام الأجهزة الأمنية، وتمكينه من الاتصال بمحاميه في أي وقت وتحت أي ظرف. ضمان أن تكون الإدارة العامة للطب العدلي في وزارة العدل هي الجهة الرسمية الوحيدة المخوّلة بإجراء الفحوصات الطبية لضحايا التعذيب وإثبات كل ما يتصل بحالتهم وفق المعايير الواردة في بروتوكول إسطنبول. ضمان تمكين الموقوف من حقه في الاستعانة في أي وقت بطبيب خاص للاطلاع على حالته وتزويده بتقرير طبي تكون له قوة في الإثبات كما للتقارير الصادرة عن الجهات الرسمية. وإقرار نظام لحماية ضحايا التعذيب والمبلغين عنه والشهود عليه. التقرير كاملاً